المادة 4
مديرية التخطيط والإحصائيات، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بما يأتي :
- تعد أشغال تخطيط الاستثمارات وتنسيقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تتولى الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع هذه المخططات وتقيمها وتراقب تنفيذها،
- توحد الحاجات من رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- تحضر وتنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.
ب - المديري ة الفرعي ة للإح صائيات، وتك لف بما يأتي :
- تجمع وتستغل المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بقطاع البيئة وتهيئة الإقليم،
- تعدّ برنامج النشاط الإحصائي وتتولى متابعة تنفيذه،
- تنشّط المصالح غير الممركزة والملحقة في مجال الإحصائيات والدراسات والتقييم،
- تعدّ وتتابع المؤشرات الجوهرية لنشاط القطاع.