مرسوم تنفيذي رقم 10-259
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 10
تمارس هياكل وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئة على هيئات القطاع، كلّ هي كل فيما يخصّه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.