مرسوم تنفيذي رقم 10-258 · ج.ر عدد 64 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-258 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.