مرسوم تنفيذي رقم 10-256
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.