مرسوم تنفيذي رقم 10-256
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية الع امة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها.