مرسوم تنفيذي رقم 10-255
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 9
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م