مرسوم تنفيذي رقم 10-255
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 10
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية على هيئات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية.
الم ادة 11 : تلغى كل الأحكام المتعل قة بالصناع ة التقليدي ة والسياحة المنص وص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 07-351 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.