مرسوم تنفيذي رقم 10-254
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 8
قصد تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه يعد وزير السياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائرته ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
ويمكن الوزير أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو كل هيكل آخر وأي جهاز مناسب بطبيعته يسمح بالتكفل الأحسن للمهام المسندة له. 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م