مرسوم تنفيذي رقم 10-254
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 6
يسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات المكلف بها.
وبهذه الصفة، يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد تنفيذ عمل الدولة، لا سيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.