المادة 4
في مجال الصناعة التقليدية يكلف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
- إعداد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذ ذلك،
- وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي،
- المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادية الوطنية،
- ترقية ودعم نشاط الصناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،
- إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز في مجال التموين والتسويق وتصدير منتوج الصناعة التقليدية،
- إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة اعتبار مهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،
- اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على تراث الصناعة التقليدية الوطنية وإعادة الاعتبارله وتثمينه.