المادة 3
في مجال السياحة يكلف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،
- إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية والسهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- إعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
- اقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسّع والمواقع السياحية وتثمينها،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والعلاج بمياه البحر والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،
- ضمان تأطير ومتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية،
- وضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،
- السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت والقدرات السياحية الوطنية،
- المشاركة في وضع الآليات الضرورية للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب سياحي قوي وترقيتها،
- السهر على ت نفيذ المخطط التوجي هي لل ته يئ ة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية،
- تصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- اقتراح كل الأشكال التحفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،
- المبادرة واقتراح تدابير حماية وتنمية ومحافظة العقار السياحي وضمان توسعه دوريا بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- المشاركة في تنفيذ برامج الأعمال الرامية إلى تحسيس فاعلي ومهنيي السياحة قصد ترقية ثقافة سياحية حقيقية، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،
- السهر بالتنسيق مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،
- تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،
- السهر على تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية،
- الاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة والعمل على تنفيذها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية رامية إلى ترقية السياحة الوطنية والدولية وضمان متابعتها.