مرسوم تنفيذي رقم 10-254
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 11
تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالصناعة التقلي دي ة والسياحة المنصوص عليه ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1423 الم وافق 26 فبراي ر سن ة 2003 ورقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.