المادة 10
يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصاته،
- يضمن بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع أمام الهيئات الدولية المعالجة للمسائل الداخلة في إطار اختصاصها،
- ينجز كل المهام الأخرى الخاصة بالعلاقات الدولية التي قد توكل إليه من طرف السلطة ا لمختصة.