المادة 5
يدف ع تعويض التوثيق شهريا، للموظف ين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب ال رتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ أستاذ / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م المبلغ بالدينار 3000 000 6 000 8 000 12 000 14 000 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي