مرسوم تنفيذي رقم 10-252
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين،
- تعويض التأهيل العلمي.