المادة 7
يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة نسبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر قسم أستاذ محاضر قسم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-106 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي