مرسوم تنفيذي رقم 10-250
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
المادة 9
يستمر الباحثون الدائمون الذين يشغلون مناصب عليا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الاستفادة من التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وتحسب طبقا للتنظيم الساري المفعول في 31 ديسمبر سنة 2007، في انتظار منحهم الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.