المادة 5
يدفع تعويض التأطير والمتابعة العلميين شهريا، ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث مدير بحث المبلغ بالدينار 3000 6000 8000 000 12 000 14 000 16 للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب نسبة الراتب الرئيسي 20 % 25 % 30 % 45 % 50 % 60 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي