المادة 4
يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث مدير بحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي