مرسوم تنفيذي رقم 10-250
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الباحثين الدائمين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء العلمي،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة العلميين،
- تعويض الإبداع العلمي،
- تعويض التأهيل العلمي.