مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
المادة 8
يجب أن يشير القرار المتعلق بالامتياز إلى الحجم اليومي للمياه المقرر استعمالها. ويبلّغ إلى صاحب الطلب مع دفتر الشروط المصادق عليه.