مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بإنجاز الهياكل
المادة 8
يخضع صاحب الامتياز قبل استغلال الهياكل، لمراقبة المطابقة التي تتولاها مصالح الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية.
في حالة ملاحظة عدم مطابقة الهياكل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة، بغرض جعلها مطابقة قبل استغلالها تحت طائلة إلغاء الامتياز.