مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الفصل الأول — نطاق الامتياز
المادة 3
يخول الامتياز لصاحبه الحق في استخراج المياه بحجم يقدر ب ............... م 3 / يوم لضمان التموين بالمياه للمنطقة (الوحدة) الصناعية ..................... الواقعة ب ..............................، طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط الخاص.