مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الفصل الثالث — التعليمات المتعلقة باستغلال الهياكل › القسم الأول — أحكام مشتركة خاصة بالمناطق والوحدات الصناعية
المادة 12
تحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية للتزويد بالمياه عن طريق هياكل الربط بنظام جر المياه بعقد يبرم بين صاحب هذا الامتياز والهيئة المستغلة لنظام جر المياه.