مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الفصل الثالث — التعليمات المتعلقة باستغلال الهياكل › القسم الأول — أحكام مشتركة خاصة بالمناطق والوحدات الصناعية
المادة 11
يعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز وله الحق في اكتتاب أي وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.