مرسوم تنفيذي رقم 10-25
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
المادة 11
يمكن تجديد الامتياز بطلب يقدم قبل شهرين (2) من انقضاء مدة الصلاحية.
أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م