مرسوم تنفيذي رقم 10-248 · ج.ر عدد 62 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-248 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1420 الم وافق أول م ارس سن ة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.