مرسوم تنفيذي رقم 10-248
· ج.ر عدد 62 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-248 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1420 الم وافق أول م ارس سن ة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم ية للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★