مرسوم تنفيذي رقم 10-248
· ج.ر عدد 62 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-248 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القع دة ع ام 1420 الم وافق أول م ارس سن ة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها
المادة الأولى
تعدل المطة السابعة من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : .................(بدون تغيير).................
- ممثلين (2) عن التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلا.
(... الباقي بدون تغيير)...".