مرسوم تنفيذي رقم 10-246
· ج.ر عدد 62 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-246 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتمم القائم ة الملحق ة بالمرس وم رقم 80-82 الم ؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 م ارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث دار (1) يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية دار الأشخاص المسنين ورقلة 30 - ورقلة أو المعوقين