مرسوم تنفيذي رقم 10-245 · ج.ر عدد 62 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتم م قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.