مرسوم تنفيذي رقم 10-245
· ج.ر عدد 62 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-245 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة 2010، يتم م قائمتي المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا وسمعيا
المادة 2
تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإحداث مدرسة (1) لصغار المكفوفين يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول الآتي :
مكان إنشائها اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين ورقلة 30 - ورقلة