المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) ورخصة برنام ج قدرها مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار 1.458.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات 1.458.000 1.458.000 غير متوقعة المجموع 1.458.000 1.458.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 1.458.000 1.458.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 1.458.000 1.458.000