المادة 2
يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 33-11 "المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1431 الموافق 14 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★