الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 6
تتكون لجنة الحوض الهيدروغرافي من ممثلي الإدارة والجماعات الإقليمية وهيئات تسيير مصالح المياه والتنظيمات المهنية وجمعيات المستعملين.
بعنوان الإدارة :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.
بعنوان الجماعات الإقليمية :
- ممثل (1) عن كل ولاية معنية بالحوض الهيدروغرافي يعيّنه الوالي المختص إقليميا.
بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه :
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- ممثل (1) عن الجزائرية للمياه،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للتطهير،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
بعنوان التنظيمات المهنية :
- ممثل (1) عن الغرف الفلاحية المعنية،
- ممثل (1) عن الغرف التجارية والصناعية المعنية،
- ممثل (1) عن غرف الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
بعنوان جمعيات المستعملين :
- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة باستعمالات المياه،
- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة بحماية المياه.
أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م