مرسوم تنفيذي رقم 10-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.