مرسوم تنفيذي رقم 10-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 10
يمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تستعين بأي هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الجلسات، وكذا كل شخص يمكن أن يساهم في أعمالها بخبرته.