مرسوم تنفيذي رقم 10-235
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة