مرسوم تنفيذي رقم 10-235
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
المادة 6
يمكن المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في إطار أحكام هذا المرسوم، الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك ومؤسسات القرض، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-87 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفق الشروط الآتية :
- إذا كان يستوفي شروط وحدود السن السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض،
- إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة في المادة 3 أعلاه.