الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين المتخصص، يتولى المعهد المهام الآتية :
- ضمان تكوين الأئمة وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
1 - في مجال التكوين :
- ضمان تكوين متخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتبة أعلى،
- تعميق وتجديد المعلومات لدى الأئمة وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد وتطوير كفاءاتهم المهنية عن طريق تحسين المستوى،
- تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة المترشحين المشاركين في المسابقات الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم.
2 - في مجال برامج التكوين :
- اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد المناهج والتوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين.
3 - في مجال المتابعة والتقييم :
- ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين،
- التقييم المنتظم لعملية تنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
- ضمان تنظيم ومتابعة سير الامتحانات والمسابقات وفقا للتنظيم المعمول به.
4 - في مجال الدراسات والتوثيق :
- المبادرة في الدراسات والبحوث البيداغوجية في ميدان التكوين أثناء الخدمة،
- تكوين رصيد معلوماتي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما،
- تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته،
- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها.