مرسوم تنفيذي رقم 10-234
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يعين نواب المدير بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة