الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يكلف المدير بضمان تسيير المعهد وأخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن للهياكل التابعة لسلطته.
وبهذه الصفة :
- هو الآمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد برنامج أنشطة المعهد وينفذها،
- يعد مشروع ميزانية المعهد،
- يبرم جميع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.