مرسوم تنفيذي رقم 10-233
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-233 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★