مرسوم تنفيذي رقم 10-233
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-233 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سن ة 2010 اعتم اد قدره خمسة عش ر مليون دينار 15.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م الموارد المائية وفي الباب رقم 31-13 "المصالح اللامركزية للري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".