مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 9
يتعين على المؤسسة المتعاقدة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان كل الشروط الضرورية لأداء المهام التي يقوم بها الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث في إطار عقد البحث.