مرسوم تنفيذي رقم 10-232
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
المادة 16
يمكن دعوة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث الذي يعمل في الخارج، / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م للقيام بنشاطات البحث طبقا لأحكام هذا المرسوم.
ويستفيد بهذه الصفة من المكافأة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويستفيد أيضا من التكفل بمصاريف نقله ذهابا وإيابا وإقامته على حساب ميزانية تسيير كيان البحث.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.