المادة 8
يمكن طلبة الدكتوراه الذين لهم قدرات خاصة في مجال البحث، القيام بتربصات والمشاركة في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية.
المادّ ة 9 : يمكن طالب الدكتوراه خلال إنجاز أطروحته، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة، القيام بتربص في إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، في إطار اتفاقيات بين مؤسسة التعليم العالي والهيكل المستقبل، إذا كانت طبيعة أعمال بحثه تتطلب ذلك.
المادّ ة 10 : يمكن طالب الدكتوراه المشاركة في تظاهرات علمية وطنية و/أو دولية إذا تقدم بمداخلة ذات علاقة بموضوع أطروحته التي تقبلها لجنة تنظيم التظاهرة العلمية، بعد الأخذ برأي المشرف على الأطروحة وموافقة المجلس العلمي للمؤسسة.
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يمكن طالب الدكتوراه الأجير المشاركة في التظاهرات العلمية الوطنية و/أو الدولية بعد موافقة هيئته المستخدمة.
تتكفل مؤسسة تسجيل أطروحة الدكتوراه بنفقات المشاركة في التظاهرات العلمية.