مرسوم تنفيذي رقم 10-231
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-231 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لطالب الدكتوراه
المادة 12
تدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كل ثلاثة (3) أشهر.