الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس التوجيه والتسيير
المادة 7
يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من :
- مدير الثانوية، رئيسا،
- ناظر الثانوية، نائبا للرئيس،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
- المستشار الرئيسي للتربية، أو مستشار التربية،
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظراؤهم،
- ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن المساعدين التربويين والموظفين الإداريين والعمال المهنيين،
- رئيس جميعة أولياء التلاميذ أو ممثله،
- ثلاثة ( )3 ممثلين عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام (ممثل واحد عن كل مستوى) ينتخبهم نظراؤهم. / العدد 57 24 شوّال عام 1431 ه 3 أكتوبر سنة 2010 م