مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تعمل الثانوية حسب النظام الخارجي.
يمكن الثانوية، زيادة على ذلك، أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.
كما يمكن الثانوية أن تشترك مع ثانوية أو عدة ثانويات في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.