مرسوم تنفيذي رقم 10-230
· ج.ر عدد 57 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتوفر الثانوية، على الخصوص، على المرافق البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مخابر للأشغال التطبيقية،
- قاعات للإعلام الآلي، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مكتبة،
- قاعة للتوثيق والإعلام المدرسي،
- منشآت وتجهيزات رياضية،
- نوادٍ ثقافية وعلمية،
- قاعة متعددة النشاطات.
تزود الثانوية كذلك بوسائل تعليمية وتجهيزات تقنية وتربوية.